الشيخ محمد علي الگرامي القمي

169

التعليقه على تحرير الوسيلة

فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما . ( مسألة 34 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة ، عدا ما يتخلّف في الذبيحة ؛ على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد . وأمّا الدم من غير ذي النفس ، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع ، فلا إشكال في حرمته ، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حلّيته إذا اكل مع السمك ؛ بأن اكل السمك بدمه ، وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال « 1 » ، والأحوط « 2 » الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً . ( مسألة 35 ) : قد مرّ - في كتاب الطهارة - طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة ؛ حتّى اللبن « 3 » ، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة ، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً .

--> ( 1 ) . فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) . بل لا يخلو من قوّة . ( لا دليل على نجاسة كلّ دم لكن دليل حرمته مطلق إلا ما خرج ، وصرف الاستهلاك لا يفيد إذا علم وجوده ) . ( 3 ) . فيه إشكال ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة . ( بعد فتوى جمع من الأصحاب كالسرائر والمحقّق والمنتهى ودعوى الثاني الشهرة والأوّل بلا خلاف من المحصّلين ، ومع النظر إلى روايات نجاسة الميتة ومنجّسية كلّ نجس وارتكاز المتشرّعة ، فلا يبقى وثوق بروايات 9 و 10 ، الباب 33 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 182 ، وقد ورد في رواية وهب رواية 11 ، الباب 33 الحرمة في اللبن . وأمّا الإنفحة فهو المظروف لا الظرف ، وأدلّة الحلّ مربوطة بالجهة الذاتية لا العرضية ، فإنّها المفهوم من رواية 1 ، الباب 33 من التشبيه بالبيضة ، مع ما ورد في الأدلّة من شرط اكتساء الجلد الأعلى ومن قوله : لا تسئل عنه ، ومن قوله : لا عروق ولا دم . إن قلت : فما الفائدة في جعل الحلّية والتذكية للّبن ؟ قلت : على فرض صحّة الرواية فلعلّه يشير إلى إمكان طهارته بجعله جبنّاً ، ثمّ تطهيره كما قد يقال ) .